ندوة مواكبة التشريعات العقارية في إمارة دبي في ظل التطور العمراني
تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي للكلية، نظمت الكلية ندوة علمية تحت شعار «مواكبة التشريعات العقارية في إمارة دبي في ظل التطور العمراني للإمارة»، بممارسة حق أولوية امتلاك عقار للجار الملاصق للوحدة، وتعديل تعريف العقار الوارد في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، وتوحيد الجهة المسؤولة عن تحديد نوع التعويض ومقداره، إضافة بعض الفقرات إلى نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 وتعديلاته.
وفي الجلسة الأولى تم الحديث حول قوانين تنظيم الملكية في إمارة دبي، حيث جاءت الورقة البحثية الأولى للأستاذ الدكتور مالك حمد أبو نصير أستاذ القانون المدني بالكلية، تحدث فيها عن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2019.
وجاءت الورقة البحثية الثانية للأستاذة الدكتورة ندى سالم حمدون أستاذ القانون المدني بالكلية، عن استملاك العقارات للمنفعة العامة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2022.
ودارت الجلسة الثانية حول مستجدات التشريعات العقارية في إمارة دبي، حيث تحدث الدكتور نصر أبو الفتوح أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، عن قوانين السجل العقاري الأساسي، والسجل العقاري المبدئي.
وأوصى المشاركون بضرورة أن تعطى الأولوية لمالك الوحدة الملاصقة للوحدة التي يرغب مالكها ببيعها أو التصرف فيها، أو تعطى لمن يقدم عرضاً أعلى، لا أن يعطى لهم جميعاً حق شراء حصة المالك الراغب في البيع أو التصرف بها بالتناسب مع الحصص القائمة لكل منهم.
وأشاروا إلى أهمية إضافة بعض الفقرات إلى نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 وتعديلاته، لتتمكن من معالجة بعض المسائل المهمة التي لم تتناولها الصياغة الحالية لتلك المادة، وتتمثل هذه الفقرات في 5 محاور مهمة، وهي: إلزام المطور، في حال اتخاذ قراره بفسخ عقد البيع بإرادته المنفردة، بإخطار المشتري بالفسخ كتابة، مع وجوب بيان طريقة إعلان المشتري بهذا الإخطار، وكذلك إلزام المطور بربط التزام المشتري بدفع الثمن، بالتزامه بالإنجاز، بحيث لا يحق للمطور فسخ العقد بإرادته المنفردة، إذا كان ما أنجزه من المشروع لا يتناسب مع مقدار ما دفعه المشتري من الثمن.
وكذلك تحديد شروط ومتطلبات إلغاء التسجيل في السجل العقاري المبدئي، في نص قانون السجل العقاري المبدئي، وعدم الاكتفاء بما جاء في اللائحة التنفيذية، نظراً لخطورة الآثار المترتبة على قرار إلغاء التسجيل.
كما أوصى المشاركون بتعديل تعريف العقار الوارد في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، والرجوع إلى التعريف الوارد في المادة 101 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل، وذلك لما سبق بيانه من وجود تناقض في نصوص قانون الاستملاك حول تحديد مفهوم العقار، بالإضافة إلى توحيد الجهة المسؤولة عن تحديد نوع التعويض ومقداره، وذلك لتبسيط إجراءات الاستملاك، وضمان أن تكون أكثر فاعلية وانسيابية، ولكي يكون مالك العقار على دراية بكافة حقوقه المتعلقة بالتعويض.