;

ندوة (أضواء على أهم تعديلات قانون الجنسية الإماراتي رقم 17 لسنة 1972)

ندوة

(أضواء على أهم تعديلات قانون الجنسية الإماراتي رقم 17 لسنة 1972)

برعاية وحضور سعادة الرئيس التنفيذي للكلية أ.د. عيسى بن عبد الله بن محمد الحميري، وحضور نائب الرئيس التنفيذي وعميد الكلية، ورؤساء الأقسام وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، نظم قسم القانون بالكلية ندوة تحت عنوان: الشريعة والعملات الرقمية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري بمبنى إدارة المدينة الأكاديمية بدبي، كما تم بثها عبر قناة الكلية عبر اليوتيوب.

تحدث في مستهلها سعادة الرئيس التنفيذي بكلمة افتتاحية رحب خلالها بالمشاركين والحضور.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة ا.د. ندى حمدون، أستاذ القانون المدني بالكلية، تحدث كل من د. أحمد الفضلي، أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك بجامعة عجمان، حول كسب الجنسية بالزواج، والدكتور خالد رأفت، أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك، ورئيس قسم القانون بالكلية، حول منح الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وفي الجلسة الثانية والتي كانت برئاسة أ.د. محمد العرمان، أستاذ القانون التجاري بالكلية، تحدث فيها أ.د. نور الحجايا، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية القانون في جامعة العين، حول التوسع في إعادة الجنسية، بينما تحدثت الدكتورة نشوى محمد، أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بكلية القانون في جامعة الشارقة، حول دور الأم في منح الجنسية. 

في ختام أعمال الندوة، جاءت التوصيات التي تمثلت فيما يلي:

أولاً: التوصية بأن تراعى الأجنبية التي تتزوج من أجنبي، إذا توفي عنها زوجها المواطن، بعد إعلانها الرغبة في اكتساب الجنسية، وقبل انقضاء المدة ولم يكن لها منه أولاد، بإجازة منحها الجنسية في هذه الحالة، إذا انقضت المدة التي تطلبها القانون أسوة بنظيرتها التي في نفس الظروف ولها أولاد.

ثانياً: أن يحدد المشرع وقتا محددا لطلب إعادة الجنسية، وألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات من تاريخ سحب الجنسية أو إسقاطها.

ثالثاً: أن يصدر المرسوم الاتحادي، وأن تستكمل الإجراءات لغايات إعادة الجنسية خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ الإعادة، وذلك لعدم إطالة الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الخاصة بإعادة الجنسية.

رابعاً: نوصي أن يُوَحِّد المشرع سلطة إصدار القرارات الخاصة بمنح الجنسية، وأن يستقر على رأي ثابت في تكييف مسائل الجنسية، وما إذا كانت تدخلا في مسائل الإدارة أم مسائل السيادة، وذلك حتى لا يكون هناك قرارا بمنح الجنسية، ولا يجوز الطعن فيه، بينما ثمة قرارا آخر في ذات الموضوع ويجوز الطعن فيه.

خامساً: وإجمالاً، فلعله قد آن الأوان بعد نصف عقد من الزمان، لإلغاء قانون الجنسية الحالي وإحلاله بآخر، بعد إجراء مراجعة شاملة على أحكام وقواعد الجنسية الإماراتية، وصوغه في عقد فريد يتحقق فيه حسن التنظيم وعدم التكرار، والترابط بين النصوص، والدقة في اختيار واستخدام المصطلحات والتعبيرات، مع هجر تلك التي تورث اللبس والخلط ويكتنفها الغموض، والتي لا زالت موجودة بالتشريع القائم، وعدم الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتبقى مفصلة ومبينة للنواحي الإجرائية، دون أن تتعرض بالزيادة أو النقصان على الأحكام الموضوعية التي تأتي بها نصوص القانون، والأهم هو أن يعتنق المشرع الأفكار التي تحقق وتظهر روح المجتمع الإماراتي القائم على التسامح والمساواة والانفتاح الحضاري، كل ذلك وفق ما تمليه مصلحة المجتمع الإماراتي ويقوي دعائم الدولة.