;

التخلف عن حضور الامتحان

18‏‏/3‏‏/2024 8:50:21 م

1- إذا لم يسجل للطالب رسوبه في المساق الدراسي بسبب الغياب بغير عذر أو يسجل انسحابه منه بسبب الغياب بعذر مقبول، وتابع الطالب حضور ساعات المساق وأعمال الفصل الخاصة به، ثم تخلف عن حضور امتحان نهاية الفصل في هذا المساق، فإن مجلس الكلية في هذه الحالة يتخذ قراره وفق التالي:

أ- إذا تأكد مجلس الكلية أن تخلف الطالب عن حضور الامتحان النهائي في المساق الدراسي كان بغير عذر أو بعذر غير مقبول، قرر المجلس رسوب الطالب في المساق الذي تخلف فيه.

ب- إذا تأكد مجلس الكلية أن تخلف الطالب عن حضور الامتحان النهائي في المساق الدراسي كان لعذر مرضي بيّن أو قهري مقبول، وكانت نتائج أعمال الفصل لديه ضمن المعدلات المطلوبة، قرر المجلس للطالب تقدير (غير مكتمل) في النتيجة النهائية للمساق، وأخطر قسم شؤون الطلبة بذلك.

2- على الطالب الذي احتسب له تقدير (غير مكتمل) في مساق أو أكثر، إزالة هذا التقدير قبل بداية الفصل التالي وفق مهل يعتمدها مجلس الكلية، وذلك بإعداد امتحان استثنائي له فيما تخلف فيه، ضمن جدول إعادة معتمد، وتخطر الشؤون الأكاديمية بنتيجة الامتحان خلال هذه المدة لتثبيتها، وإلا ثبتت نتيجة (رسوب) في المساق المعني بالتخلف.

3- في حال عدم زوال العذر خلال المدة قبل بداية الفصل التالي، وتخلف الطالب الحاصل على نتيجة غير مكتمل عن أداء امتحان الإعادة المعلن ضمن جدول، فإن الشؤون الأكاديمية تثبت نتيجة (منسحب) من المساق المعني بالتخلف.

4- ترصد نتائج إزالة تقدير (غير مكتمل) وفق المبين أعلاه، في سجلات الطالب، في الفصل الذي تمت فيه دراسة المساق المعني بالتقدير.

الكلمات الدليلية: الشريعة, القانون, الإمام مالك, كلية, دبى, الإمارات , الشريعة والقانون.